إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شرح نظم البرهانية
92411 مشاهدة print word pdf
line-top
بـاب من يرث السـدس

واحجـب بقربى الأم بعــدى لأب
لا عكسه وهـو صحيح المذهب
كذاك بُعــدى جهــةٍ بالقـربى
تنال فيمــا رجحـوه حجبــا
وكل مــدل لا بـوارث فـــلا
إرث لـه وقسـم فـرضٍ كمُـلا
(باب التعصيب)
وكل مـن للمال طــرا ضبطـا
وحيثمـا استغـرق فرض سقطـا
وكان بعد الفرض مـا قـد يفضل
له فـذاك العــاصب المفضــل
وهـو إما عــاصب بالنفـس أو
بالغير أو مع غـيره كمـا حـكوا
فالأول الذكــور مـع ذات الـولا
لا الزوج وابـن الأم فيمـا نقــلا
جهــاتهــم بنـــوة أبــوة
أخوة عمـــومـة ذو النعمــة
فابدأ بـذي الجهـة ثـم الأقـرب
وبعـد بالقــوة فـاحــكم تصب
والثـاني الأنثى مـن ذوات النصف
مع ذكر ساوى لهـا فـي الـوصف
وبنت الابن بابن الابـن اللذ نـزل
ما لم تكـن أهـلاً لفرض قد حصل
والثـــالث الأخت لغـــير أم
مع بنت أو أكــثر يــا ذا الفهـم
ومع بنت الابن ثــم العصــب
جميــع مـن أدلى بــه منحجب
(باب الحجب)
وكل جـــد بـــأب ينحجــب
وكـل جــــــدة بــأم تحجب
وكل ابـن ابـن بـالابـن فاحجب
والأخ والأخت بـــذيـــن والأب
وولـد الأم ببنـــت فُضـــلا
وبنت الابــن وبجــد من خــلا
وبنت الابــن بـابنتــين تحجب
إلا مع ابـن ابــن لهـــا يُعصب
وبشقــيـقـتـين أخــت لأب
مفردةً عــن الأخ المعصــب


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بقي عندنا من أصحاب الفروض أهل السدس.
من أهل السدس: الأم، والأب. قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ هذا شرط لأخذ الأب والأم السُّدُس إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ والولد المذكور في الآية: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ يدخل فيه الذكر والأنثى، والقليل والكثير.
فإذا كان للميت ابنٌ، وَأَبَوَان. فليس للأبوين إلا السدسان، والباقي للإبن. وكذا لو كانوا بنون -ثلاثة أو أربعة أبناء-. وهكذا إذا كان له -أي- الميت بنون وبنات -ذكورا وإناثا- من ذريته، فليس للأبوين إلا السُّدُسَان.
أما إذا كان له بنت واحدة فللأم السدس، وللأب السدس، والباقي للأب -أيضا- وهو السُّدُس؛ لِأَنَّ البنت لها النصف -ثلاثة من ستة- والأم لها السُّدُس فرضًا، والأب له السُّدُس فرضًا، وله السُّدُس الباقي تَعْصِيبًا. أما إذا كان للميت بنتان فلهما الثلثان، والثلث الباقي للأبوين؛ لكل واحد منهما السدس، ولا يبقى لِلْعَصَبَةِ شيء. قد استغرقت الفروض التركة.
وهكذا أبناء الأبناء، وبنات الأبناء إذا وجدن مع الأبوين فليس للأبوين إلا السُّدُسَان. يعني: إذا مات ميت وله ابنُ ابنٍ، وله أَبَوَان. فالأم لها السُّدُس، والأب له السُّدُس، والباقي لِابْنِ الِابْنِ، أو كذلك بنو ابن عدد -يعني- كثلاثة أبناء بنت، أو أربعة، أو... أولاد بنت -ذكورا وإناثا-... دخل فيها الأبناء -أبناء الصلب- للميت -ذكورا وإناثا-... وبنات الصلب... يدخلون في قوله تعالى: إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ يعني: الابن والبنون، والبنت والبنات، وابن الابن، وبنات الابن، وبنت الابن، وبنات الابن، والجمع من هؤلاء كلهم لا يحجبون الأبوين؛ بل يحصل للأبوين أن لكل واحد منهما السدس، هكذا. فالأبوين لكل واحد منهما السدس.
ثم يقوم مقامهما الجد والجدة، إذا لم يكن هناك أب فإن الجد يقوم مقامه؛ بحيث إنه إذا لم يكن هناك والدان: أب، ولا أم؛ فالجد يقوم مقام الأب، والجدة تقوم مقام الأم فهي تأخذ السدس؛ لكن الجدة تشاركها جدة أخرى أو جدتان، والأب قد يشاركه الإخوه على بعض الأحوال. فإذا وجد الجد ومعه ابن للميت للجد السدس. وكذلك بنو الميت للجد السدس، وكذلك بنت الميت أو بناته، وكذلك ابنة ابنه، أو بنات ابنه، الجد يقوم مقام الأب.
فإذا كان عندك -مثلا- جد، وابن. فالجد له السدس، والباقي للابن. أو جد، وابنان أو وثلاثة بنين أو أربعة أو أكثر. الجد له السدس فرضا، والباقي للإبن أو البنين. فإذا كان جد، وبنت. فللبنت النصف، وللجد السدس فرضا، وله الباقي تعصيبا؛ فيأخذ النصف، يأخذ السدس بالفرض، ويأخذ باقي النصف بالتعصيب؛ لأنه أقرب إلى الميت؛ لأن البنات ما يرثن أكثر من الثلثين، ...
روي أن رجلا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن ابنا لي مات، فما لي من تركته؟ فقال: لك السدس . ثم إنه ولى -مشى- فاسترده فرجع، فقال: لك سدس آخر ثم إنه ولى فدعاه، فقال: إن السدس الآخر طٌعمه.... ذلك الميت له بنتان، وله جد، فلما جاء الجد وقسم ميراثه أخبره بالفرض وهو السدس؛ وحيث إنه أقرب العصبة أعطاه السدس الآخر طعمة لا تعصيبا؛ لئلا يعتقد أنه ضعف؛ وذلك لأن للبنتين الثلثان، وللجد السدس هذه خمسة، وبقي سدس يأخذه الجد تعصيبا... مع البنتين؛ وحيث إنه بقي سدس فإن الجد أولى ...
فالجد يقوم مقام الأب مع الابن له السدس ...، ومع البنت له السدس فرضا والباقي تعصيبا، ومع البنتين له السدس فرضا والسدس الآخر تعصيبا. وهكذا أيضا مع ابن الابن له السدس والباقي لابن الابن، أو أبناء الابن. وهكذا مع بنت الابن لها السدس فرضا والثلث الباقي تعصيبا. وكذلك مع بنات الابن لها السدس فرضا والثلث الباقي تعصيبا.... الأب في هذه المسألة.
يعني: ذكروا أن للأب ثلاثة حالات:
الحالة الأولى: أن يرث من فرع. فالسدس الأول إذا كان للميت أبناء فروع، أو أبناء ابن.
الحالة الثانية: أن يرث بالتعصيب. إذا لم يكن للميت أولاد لا ذكور ولا إناث، ولا أبناء أبناء، ولا بنات أبناء؛ يرث بالتعصيب.
الحالة الثالثة: أن يجمع بينهما. يرث السدس فرضا، ويرث الباقي تعصيبا مع الإناث؛ مع البنت أو البنتين من بنات الصلب أو من بنات الابن.
متى يرث بالتعصيب؟ إذا لم يكن هناك فرع وارث. والفرع الوارث: الذين هم الأبناء، وأبناء الأبناء، والبنات، وبنات البنت. إذا مات ميت وله أب أخذ المال كله بالتعصيب. وكذلك لو كان معه الأم، الأم تأخذ الثلث، وهو يأخذ الباقي تعصيبا. وكذلك إذا كان معه زوج .....
... الزوج يأخذ -هاهنا- النصف أو الربع؟ يأخذ بالفرض النصف؛ لأنه لا يأخذ الربع إلا مع الفرع الوارث، والباقي للأب، إذا ماتت امرأة عن أبيها وزوجها يقسم نصفين: نصف للزوج فرضا، ونصف للأب تعصيبا، ولا تعط الأب -هنا- فرضا.

line-bottom